كاتب الموضوع | رسالة |
---|
القلب الحنون عضوة شرف مميزة VIP
المساهمات : 2771 الجنس : القسم المفضل : قسم المتحري كونآن ♥ الدولة : الهواية :
| موضوع: رد: فتاوى عن الصلاة للشيخ ابن عثيمين .متجدد. 2012-03-08, 4:00 am | |
| جزااك الله خير أخي فيصل..~
إنتقأأئك للأسئله ممتآآز جدا....
حيث ان هذه الاموور تخفى على كثير منا..~
بإنتظآآر القآآدمـ ....
الف شكر | |
|
| |
المستشار محقق جديد
المساهمات : 30 الجنس : الدولة : الهواية :
| موضوع: رد: فتاوى عن الصلاة للشيخ ابن عثيمين .متجدد. 2012-03-09, 12:37 am | |
| مشكور يا اخي على الفتاوى
التي استفدنا كثير منها
كتب الله اجرك
| |
|
| |
بسوي جريمة محقق مميز
المساهمات : 2962 الجنس : العمر : 26 القسم المفضل : قسم التقنية ♥ الهواية :
| موضوع: رد: فتاوى عن الصلاة للشيخ ابن عثيمين .متجدد. 2012-03-09, 5:21 am | |
| | |
|
| |
ҒĄĭŠĻǿ محقق مميز
المساهمات : 4702 الجنس : القسم المفضل : قسم المتحري كونآن ♥ الدولة : الهواية :
| موضوع: رد: فتاوى عن الصلاة للشيخ ابن عثيمين .متجدد. 2012-03-11, 10:27 pm | |
| - المحاميه كتب:
- :f1:
موضوع ممتاز لانه يتعلق بالصلاه واحكامها واستفدة منه كثير
مشكور اخي - القلب الحنون كتب:
-
جزااك الله خير أخي فيصل..~
إنتقأأئك للأسئله ممتآآز جدا....
حيث ان هذه الاموور تخفى على كثير منا..~
بإنتظآآر القآآدمـ ....
الف شكر - المستشار كتب:
مشكور يا اخي على الفتاوى
التي استفدنا كثير منها
كتب الله اجرك - بسوي جريمة كتب:
- شكرا ع الطرح
جزاكم الله كل خير نورتو الموضوع | |
|
| |
ناصر السنة محقق ذهبي
المساهمات : 1762 الجنس : القسم المفضل : القسم الاسلآمي ♥ الدولة : الهواية :
| موضوع: رد: فتاوى عن الصلاة للشيخ ابن عثيمين .متجدد. 2012-03-14, 10:53 pm | |
| جزاك الله كل خير على ما قدمته وجعل ذلك في ميزان حسناتك
وفي انتظار جديدك | |
|
| |
ҒĄĭŠĻǿ محقق مميز
المساهمات : 4702 الجنس : القسم المفضل : قسم المتحري كونآن ♥ الدولة : الهواية :
| موضوع: رد: فتاوى عن الصلاة للشيخ ابن عثيمين .متجدد. 2012-03-20, 3:16 pm | |
| السؤال: نعم يقول في سؤاله الأخير لماذا لا يجوز قراءة الدعوات الواردة في القرآن الكريم أثناء الركوع والسجود في الصلاة؟
الجواب
الشيخ: الحقيقة أن السؤال ينبغي أن يكون لماذا لا تجوز قراءة القرآن أثناء الركوع والسجود نعم نقول لا تجوز لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم (وأما إذا دعا يما يوافق القرآن في أثناء سجوده مثل (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) * (ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) فهذا لا بأس به لأنه قصد به الدعاء دون التلاوة فإذا دعا الإنسان في ركوعه وسجوده بما يوافق القرآن فلا حرج عليه في ذلك والمنهي عنه أن يقرأ القرآن أثناء الركوع أو السجود
السؤال: يقول أيضاً المسافر إذا قام في بلد أقل من أربعة أيام هل يلزمه الصلاة في المساجد مع الجماعة أم يصلي أين شاء؟
الجواب
الشيخ: صلاة الجماعة واجبة على من تجب عليه من الرجال والنصوص الواردة فيها مطلقة وليس فيها إخراج المسافرين من هذا الوجوب فمتى كان الإنسان في بلد وأذّن للصلاة فإنه مدعو بهذا الأذان فعليه أن يجيب المؤذن وأن يصلي مع المسلمين نعم لو كان في محل بعيد عن المساجد ويشق عليه مفارقة رحله أو يخاف على رحله إن ذهب فإنه لا بأس أن يصلي في مكانه وحين إذن يصلي قصراً يصلي الصلاة الرباعية ركعتين ما دام في هذا السفر.
السؤال: فضيلة الشيخ محمد هذه الرسالة وردتنا من الأخ في الإسلام حسن على حنسو من قضاة الجعفر نينوى من بلد العراق يعرض عن قصر الصلاة يقول أسأل عن القصر في الصلاة ومتي يكون وفي أي حالة و هل لصلاة القصر فترة محددة من الأيام وذلك لأنني قد بقيت مدة تزيد عن الشهر وتقل عن الشهرين أو على حسب كلامه أقصر الصلاة لكوني عسكري في الحرب فهل علي أن أستمر في قصر الصلاة أو أن أتمها وهل يجوز لي أن أجمع بين الصلوات في بعض الأحيان؟
الجواب
الشيخ: السفر الذي تقصر فيه الصلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مدته وإنما أطلق السفر في القرآن والسُّنة:(وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) وفي حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين"فهذا دليل على أنه ليس محدداً بمسافة معينة ولا بزمن معيناً وإنما يعتبر اسم السفر فمتى صدق على الرجل الذي خرج من بلده أنه مسافر فهو مسافر قد يكون الخروج سفراً إذا طالت مدة زمنه وإن قربت مسافته وقد يكون سفراً إذا بعدت مسافته ولو قل زمنه هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لعدم وجود الدليل على التحديد وكذلك بالنسبة لزمن الإقامة الذي ينقطع فيه حكم السفر فإنه لا حد له فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديده بأربعة أيام ولا بخمسة ولا بعشرة بل أقام النبي صلى الله عليه وسلم إقاماتٍ مختلفة كان يقصر فيها الصلاة فأقام حجة الوداع في مكة المكرمة عشرة أيام منها أربعة قبل الخروج إلى منى وأقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً وأقام في تبوك عشرين يوماً وفي هذه الاقامات كلها كان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام ولم يقل للناس من نوى عدداً معيناً من الأيام فليقصر وقد قدم لحجته صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من ذي الحجة وكان يقصر الصلاة ولم يقل للناس الحجاج من قدم منكم قبل اليوم الرابع فعليه أن يتم الصلاة وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن الناس يقدمون للحج قبل اليوم الرابع وبعده فلما لم يقل ذلك علم أنه لا تحديد له وأن قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع إنما وقع اتفاقاً لا قصداً وما وقع اتفاقاً لا قصداً فإنه لا يتعلق به حكم على هذا نقول للأخ ما دمت في الجبهة مسافراً فإنه يجوز لك أن تقصر الصلاة وهو المشروع في حقك وأما الجمع بين الصلاة المجموعتين كالجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فهذا جائز ولا حرج فيه ولكن الأفضل تركه إلا إذا كان في تركه شيء من المشقة أو كان في فعله أي في الجمع شيء من المصلحة فلتجمع أيضاً ولا حرج عليك في ذلك.
الصورة الحزينة لا اعرف سبب ظهورها عندما اعدل الموضوع لا يظهر ر مز الصورة | |
|
| |
ҒĄĭŠĻǿ محقق مميز
المساهمات : 4702 الجنس : القسم المفضل : قسم المتحري كونآن ♥ الدولة : الهواية :
| موضوع: رد: فتاوى عن الصلاة للشيخ ابن عثيمين .متجدد. 2012-04-02, 6:16 am | |
| السؤال: أيضاً يقول إذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي سنة فهل يتم ركعتي السنة حتى ولو فاتته ركعة أم يقطع السنة ويصلي مع الجماعة؟
الجواب
الشيخ: هذه المسألة اختلف فيها الناس على طرفين ووسط فمنهم من يقول إنك إذا شرعت في نافلة ثم أقيمت الصلاة وجب عليك قطع النافلة والدخول في الفريضة ومنهم من يقول لا يجب عليك قطعها بل تستمر فيها حتى لو فاتتك ركعة بل لو فاتتك كل الركعات ما دام يمكنك أن تدخل مع الإمام قبل أن يسلم ولو بقدر تكبيرة الإحرام وهذان طرفان والوسط أن يقال إذا كنت قد أتيت بركعة كاملة وأقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة وإلا فاقطعها واستندوا في هذا القول إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) فهذا الرجل أدرك ركعة من الصلاة في وقت لم ينه عنها فإذا أدركها في وقت لم ينه عنها فقد أدركها فليتمها وأما إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى لم تتمها فاقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
السؤال: نعم أيضاً سؤاله الخامس سؤال المستمع من سلطنة عمان يقول هل تجوز الصلاة خلف من يخطأ في تشكيل الفاتحة مثل أن يفتح اللام في قوله تعالى (مالك يوم الدين) فيقول ما لك يوم الدين أو يكسر الباء في قوله تعالى (إياك نعبد) فيقول إياك نعبد بالإضافة إلى خطئه في القراءة بعد الفاتحة وعدم القراءة بالتجويد مع العلم أنني لم أتمكن أيضاً من المداومة على الجماعة إن لم أصلي خلف هؤلاء؟
الجواب
الشيخ: هؤلاء لا يجوز أن ينصبوا أئمة في المساجد ويجب على ولاة الأمور أحد أمرين إما أن يعلم هؤلاء حتى يقيموا كلام الله وإما أن يستبدلوا بغيرهم وأما إبقاؤهم أئمة للمسلمين وهم يخطئون هذا الخطأ الذي بعضه يغير المعنى وبعضه لا يغيره ولكنه يغير اللفظ فإنه لا يجوز إبقاؤهم وأما بالنسبة لصلاتك خلفهم فما كان من الحركات يغير المعنى ولا يقيمه هذا الإمام فصل مع غيره لا تصل خلفه لأنه يخل بركن من أركان الصلاة وأما إذا كان تغييره الحركة لا يغير المعنى فإنه لا حرج عليك أن تصلي خلفه ولكن كما قلنا أولاً لا يجوز إبقاء هؤلاء أئمة للمسلمين.
السؤال: أيضاً سؤالهما الثاني يقولان فيه إذا أقام المسافر في بلد ثلاثة أيام وهو ناوي مواصلة السفر هل يجوز له الجمع أم لا؟
الجواب
الشيخ: يجوز له في هذه الحال أن يقصر الصلاة وأن يجمع لكن القصر أفضل من الإتمام وعدم الجمع أفضل من الجمع ولكنه إذا كان في البلد وهو يسمع الأذان فإنه يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة مع الناس ولا يجوز له أن يتخلف لأن صلاة الجماعة واجبة على المقيمين وعلى المسافرين. | |
|
| |
ҒĄĭŠĻǿ محقق مميز
المساهمات : 4702 الجنس : القسم المفضل : قسم المتحري كونآن ♥ الدولة : الهواية :
| موضوع: رد: فتاوى عن الصلاة للشيخ ابن عثيمين .متجدد. 2012-04-14, 2:23 pm | |
| السؤال: فضيلة الشيخ محمد أول رسالة نعرضها في لقاءنا هذا من منطقة القصيم بعث بها المستمع حلمي محمد لبيثي يقول في رسالته أثناء تأدية فريضة عصر أحد الأيام رأيت طفلاً يصلي وهو يلبس نعله ومرة أخرى رأيت رجلاً يصلي وهو يلبس نعله وفي صلاة إحدى الجمع رأيت رجلاً يصلي بنعله أيضاً ولا أدري هل صلاتهم صحيحة أم غير صحيحة أرجو تبصيري بالحقيقة لأن الأمر قد التبس عليه أفادكم الله وزادكم علما؟
الجواب
الشيخ: الحقيقة أن الصلاة في النعلين من السنن التي ثبتت عن الني صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله ومن إقراره فقد قال صلى الله عليه وسلم (خالفوا اليهود فإن اليهود لا يصلون في نعالهم) وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا أتى المسجد أن ينظر في نعليه فإن رأى فيهما أذىً مسحه وإلا صلى فيهما أو كما أمر صلى الله عليه وسلم وثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وصلى مرة بأصحابه فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف من صلاته قال ما شأنكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال (إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذىً فخلعتهما) فهذه السنة ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره وهي من أقوى السنن ثبوتاً لكن العمل بها هجر الآن ولا يعمل بها إلا النادر من الناس ولعل من أسباب ذلك أن الناس لا يبالون إذا دخلوا في نعالهم يدخلون بها من الشوارع وهي متلوثة وغير نظيفة فمن أجل ذلك ترك الناس هذه السنة وصاروا إذا دخلوا المساجد خلعوا نعالهم وأخذوها بأيديهم أو أبقوها عند باب المسجد تنزيهاً للمساجد وخوفاً من أن يأتي أحد فيدخل المسجد على غير الوجه الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه المسجد وإلا فلو أن الإنسان ضمن أن يدخل الناس المساجد بنعالهم على الوجه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من النظر فيهما وإزالة الأذى عنهما بالمسح ثم الصلاة بهما لكان الإنسان يدعو إلى ذلك بقوله وفعله لئلا تموت السنة وتهجر لكن الذي يمنع من هذا ويحول دونه هو إساءة بعض الناس لاستعمال النعلين في الصلاة حيث يدخلون فيهما المسجد بدون أن ينظروا فيهما وبدون أن ينقوهما من الأذى على كل حال أرجو أن يكون الجواب قد تبين وأن لباس النعلين في الصلاة من السنة ولكنه ينبغي كما قلنا أن لا يدخل الإنسان المسجد بهما إلا وقد استنقاهما ونظفهما.
السؤال: أيضاً لدى حلمي محمد البيسي من القصيم سؤال آخر يتعلق بالصلاة يقول أثناء الصلاة أيضاً أرى بعض الأخوة المصلين يأتون بحركات كثيرة منها تحريك ساعته ولف غطاء الرأس أكثر من مرة وتحريك يديه مع بعضها مراراً فهل هذا يبطل الصلاة أم ماذا نور الله لكم طريق الهدى والصلاح؟
الجواب
الشيخ: هذه الحركات التي يفعلها كثير من الناس في صلاتهم هي عبث وهي منقصة للصلاة منافية للخشوع لأن الخشوع خشوع القلب وخشوع الجوارح هو اللزوم والسكينة بحيث لا ينصرف القلب إلى غير صلاته ولا تتحرك الجوارح بغير أفعال صلاته أو ما يكملها فهذه الحركات التي يشاهدها الأخ السائل هي من العبث التي لا ينبغي للمصلي فعلها بل يكره له ذلك ثم إن كثرت بحيث أخرجت الصلاة عن موضوعها وصارت إلى اللعب أقرب منها إلى الجد فإنها تبطل الصلاة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كمن تحرك بحركات كثيرة لإنقاذ نفسه من عدو هاجمه أو نحو هذا فإنه لا حرج عليه في ذلك لجواز الحركات حينئذ وقد سبق لنا في حقلة ماضية أن بينا أن الحركات في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام فمنها حركات واجبة ومنها حركات مستحبة ومنها حركات مباحة ومنها حركات مكروهة ومنها حركات محرمة أما الحركات الواجبة فهي التي يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة كما لو دخل الإنسان في صلاته مسقبلاً غير القبلة ظاناً أنها هي القبلة ثم أتاه من ينبهه في محل يسوغ له أن يجتهد فيه إلى القبلة كما لو كان في البر فاتجه إلى غير القبلة ثم أتاه إنسان وقال له القبلة على يمينك فإنه يجب أن ينحرف على يمينه كما صنع الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في قباء يصلون إلى بيت المقدس غير عالمين بتحويل القبلة فأتاهم آتٍ وهم في صلاة الصبح فأخبرهم بأن القبلة حولت إلى الكعبة فاستداروا وهم في صلاتهم إلى الكعبة وأتموها كذلك أيضاً لو تذكر وهو يصلي أن في غترته نجاسة أو في مشلحه نجاسة أو في سرواله نجاسة ثم بادر وخلعها وهو يصلي فإن هذه الحركة واجبة لأنه يتوقف عليها اجتناب محظور في الصلاة كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وهو يصلي حين أخبر بأن فيهما أذىً ومن القسم المستحب من الحركة في الصلاة إذا تحرك الإنسان لتسوية الصف كما لو شعر بأنه متقدم أو متأخر عن الصف فتقدم أو تأخر ليكون مساوياً للصف وكذلك لو أن الصف نقص وتقلص على يمينه أو يساره فدنى منه فإن هذه الحركة مستحبة لأن بها تكميل الصلاة وتكون الحركة مكروهة إذا كانت قليلة لغير حاجة كالعبث الذي ذكره السائل مثل إلي يعبث في لحيته أو يعبث في أنفه أو يعبث في ساعته أو في قلمه أو في ثوبه بدون حاجة إلى ذلك فإنه من المكروه وأما المحرم إذا كانت الحركة كثيرة متوالية بغير ضرورة بحيث تخرج الصلاة عن موضوعها وتكون الصلاة في هذه الحال إلى اللعب أقرب منها إلى الجد فهذه محرمة ولا تجوز وتبطل الصلاة إلا إذا كان لعذر فإنها مباحة لا تبطل الصلاة وأما القسم المباح وهو اليسير لحاجة كما لو أصا ب الإنسان حكة أو قرصته نملة أو ما أشبه ذلك فتحرك ليحك هذه الحكة حتى تبرد عليه أو يزيل تلك النملة وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به لأنه حركة يسيرة لحاجة وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها على الأرض فهذه حركة لكنها يسيرة لحاجة ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضاً من القسم المباح الكثيرة إذا كانت للضرورة كما لو هاجمه سبع أو عدو أو لحقه واد من الماء شديد أو ما أشبه ذلك وصار يسعى للتخلص من هذا الضرر فإن ذلك ضرورة ولا يبطل صلاته لقول الله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً) ومعلوم أن الرجل الذين يمشون على أرجلهم سوف يتحركون حركات كثيرة بقدر ما يتخلصون به من هذا المخوف.
السؤال: بالنسبة لصلاة الجمعة للمرأة كم ركعة تصلي في بيتها وشكراً؟
الجواب
الشيخ: المرأة إن صلت الجمعة مع الإمام فإنها تصلي كما يصلي الإمام وإما إذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهراً أربع ركعات. | |
|
| |
ҒĄĭŠĻǿ محقق مميز
المساهمات : 4702 الجنس : القسم المفضل : قسم المتحري كونآن ♥ الدولة : الهواية :
| موضوع: رد: فتاوى عن الصلاة للشيخ ابن عثيمين .متجدد. 2012-04-27, 10:55 pm | |
| السؤال: فضيلة الشيخ هذه رسالة وردتنا من جماعة في مسجد وعنهم عبد الله ابن عبد العزيز العبد الله من الرياض يقول في رسالته أو يقولون في هذه الرسالة إذا كان الوقت بارداً وهطلت أمطار وأراد جماعة المسجد جمع المغرب مع العشاء هل تلزم النية للإمام والمأمومين في ذلك أم لا
الجواب
الشيخ: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا السؤال له جانبان الجانب الأول الجمع بين المغرب والعشاء من اجل المطر والبرد ونحوهما وهذا لا شك أن القول الصواب فيه هو جواز الجمع لهذه الأمور التي تشق على المسلمين لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما صريحٌ في ذلك حيث أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوفٍ ولا مطر فإن قوله ولا مطر يدل على أنه كان من المعتاد عندهم الجمع من أجل المطر وسئل ابن عباسٍ رضي الله عنهما عن ذلك فقال أراد أن لا يحرج أمته أي أن لا يلحقها الحرج في أداء صلاة الجماعة وهذا هو الموافق لروح الدين الإسلامي الذي قال الله تعالى عنه في معرض آيات الصيام (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقال سبحانه وتعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم) فالحاصل أنه يجوز الجمع لأجل المطر الذي يلحق به مشقة وكذلك لأجل الريح الباردة التي يلحق الناس بها مشقةٌ إذا خرجوا إلى المسجد وإذا جاز الجمع فالعبرة بوجود السبب ولا يشترط النية وهذا هو الجانب الثاني من السؤال على القول الراجح فمتى وجد السبب وإن لم ينووا الجمع عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى فإن الجمع يسوغ لهم وعلى هذا فلو طرأ العذر في أثناء الصلاة الأولى كما لو هطلت أمطار أثناء صلاة المغرب فإنه يجوز لهم أن يجمعوا بين المغرب والعشاء وإن لم يكونوا قد نووا الجمع وإن لم يكن السبب قد وجد عند افتتاح الصلاة الأولى بل إنه على القول الصحيح الذي نرى أنه أصح وأن العبرة بوجود السبب لو لم ينووا إلا بعد السلام مثلاً السلام من المغرب فإنه يجوز لهم الجمع إذ لا علاقة بين الصلاتين بالنية ولهذا لا تبطل إحداهما ببطلان الآخرى حتى نقول لا بد من نية القرن بينهما وإنما المدار كله على وجود السبب وعلى هذا فإذا سلموا من صلاة المغرب مثلاً وقد هطلت أمطار في أثناء الصلاة وأرادوا أن يجمعوا العشاء إليها فإن هذا لا بأس به على القول الراجح.
السؤال: يقول إذا جاء المأموم بعد الفراغ من المغرب وهم في صلاة العشاء وصلى على نية المغرب واتضح له أنهم يصلون العشاء عندما قاموا لاثنتين بعد التشهد الأول فماذا يصنع هل يستمر معهم ويصلي المغرب بعد العشاء أو يجلس ويسلم بعد الثالثة ثم يصلي العشاء لوحده؟
الجواب
الشيخ: الصواب في هذه المسألة أنهم إذا قاموا إلى الرابعة وجب عليه المفارقة فيجلس ويتشهد ويسلم ويلحق الإمام فيما بقي من صلاة العشاء ولا يجوز أن يستمر معهم بنية العشاء لأن نية الصلاة المعينة فريضةً كانت أم نافلة لا بد أن تكون من أول الصلاة أي من تكبيرة الإحرام وهنا ما نوى صلاة العشاء إلا عندما أن قام الإمام إلى الرابعة فلا يصح منه ذلك فعلى هذا نقول إذا قاموا إلى الرابعة فإنه ينوي المفارقة ويتشهد ويسلم ويلحق الإمام فيما بقي من صلاة العشاء.
السؤال: إذا استمر معهم في العشاء هل يلزمه إعادة العشاء بعد أن يصلي المغرب؟
الجواب
الشيخ: إذا استمر معهم بنية العشاء فقد قلنا إنه لا تصح الصلاة لأنه لم ينوها من أولها وعلى هذا فتقع نافلة ثم يصلي المغرب بعد سلام الإمام ثم يأتي بصلاة العشاء؟ | |
|
| |
ҒĄĭŠĻǿ محقق مميز
المساهمات : 4702 الجنس : القسم المفضل : قسم المتحري كونآن ♥ الدولة : الهواية :
| موضوع: رد: فتاوى عن الصلاة للشيخ ابن عثيمين .متجدد. 2012-05-15, 3:22 pm | |
| السؤال: يقول أيضاً إذا عارض مسلمٌ بقية الجماعة في الجمع لأجل المطر والبرد لأنه لا يرى الجمع جائزاً بسبب عدم وجود النية قبل الصلاة فأيهما أولى الصلاة مع الجماعة أو اعتزالها؟ الجواب
الشيخ: أولاً تقدم أن القول الصحيح أنه لا يشترط نية الجمع وأنه يجوز أن يجمع الإنسان إذا وجد السبب ولو في أثناء الصلاة الأولى والمعارضة إذا كان الإنسان يعارض عن تقليد أو عن اجتهادٍ فإنه لا يؤاخذ بذلك من جهة معارضته إذا كان هذا هو ما يستطيعه من تقوى الله عز وجل وإلا فالواجب على المسلم إذا تبين له الحق أن يتبعه سواءٌ كان ذلك موافقاً لما كان يعتقده بالأمس أم مخالفاً له لأن المؤمن لا يتم إيمانه حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عارضهم هذا المسلم وهو يعتقد أن هذه المعارضة صحيحة وأنها هي دين الله التي يقابل بها ربه يوم القيامة فإن له ما اعتقد ولا يلزم أحدٌ بالقول باجتهاد أحدٍ إذا لم تقم الحجة البينة الظاهرة على صوابه على هذا نقول لهذا المعارض لا حرج عليك إذا لم تجمع وأنت ترى أنه لا يصح الجمع ولكن نرى أن الأولى أن تصلي مع الجماعة بنية النافلة لأن الشذوذ عن جماعة المسلمين أمرٌ لا ينبغي حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من صلى في رحله وأدى الفريضة ووجد جماعةٌ أن يصلي معهم وقال إنها نافلة فالذي نرى أن يصلي معهم وينويها نافلة وإذا دخل وقت العشاء صلى العشاء.
السؤال: يقول إذا شك الإمام في جلوسه في التشهد الأول وهو في أثناء الركعة الثالثة والرابعة أو الرابعة ولم يسبح المأمومون فهل يلزمه سجود السهو أم لا؟ الجواب
الشيخ: إذا شك الإمام في ترك التشهد الأول فقد شك في ترك الواجب هل أتى به أم لم يأتِ به وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة أي فيما إذا شك المصلي في ترك واجبٍ كالتشهد الأول والتسبيح في الركوع أو السجود هل يجب عليه سجود السهو أو لا يجب فقال بعض العلماء إنه لا يجب عليه أن يسجد سجود السهو معللين ذلك بأنه قد شك في سبب وجوب السجود والأصل عدم وجود السبب وذهب آخرون إلى أنه يجب عليه سجود السهو إذا شك في ترك الواجب أي إذا شك هل سبح أم لم يسبح هل تشهد التشهد الأول أم لم يتشهد فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو وعللوا ذلك بأن الأصل عدم فعل هذا الواجب وإذا كان الأصل عدم فعل هذا الواجب وجب عليه سجود السهو جبراً لما نقص وهذا القول هو أصح وأحوط لأن تعليله أقوى ولأنه أبرأ للذمة.
السؤال: السؤال السابع والأخير يقول إذا انتهى المؤذن من الإقامة للصلاة فهل للإمام البقاء واقفاً يدعو بما شاء قبل الأمر بتسوية الصفوف والشروع في الصلاة وأيهما الأولى والأحسن في حقه؟ الجواب
الشيخ: لا أعلم في ذلك دعاءً مشروعاً للإمام ولا لغيره بعد انتهاء إقامة الصلاة وإنما المشروع للإمام أن يحرص على تسوية الصفوف وإقامتها على الوجه المشروع بالتراص وتكميل بالصف الأول فالأول وبهذه المناسبة أود أن أبين أن كثيراً من الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية قد فرطوا في هذه المسألة فتجد الكثير منهم يلتفت يميناً وشمالاً استووا يقولها كلمةً عابرة كأنها ليس لها معنى فهو يقول هذه الكلمة ولو كان الصف مستوياً وهو يقولها ولا يحاول تعديل الصف المعوج إذا رآهم معوجين وإنما يكتفي بها وهذا من التفريط وعدم الحرص على اتباع السنة في ذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على تسوية الصفوف حتى كأنما يسوي بها القداح عليه الصلاة والسلام حتى إنه رأى رجلاً بادياً صدره ذات يوم فغضب وقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وكان عليه الصلاة والسلام يمسح صدور أصحابه ومناكبهم ليسووا صفوفهم وكان يكبر إذا رآهم قد استووا كل هذه الأشياء التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم نرى كثيراً من الأئمة يهملونها فيكبرون وهم لا يرون أن الصف قد اعتدل أو استوى كما ينبغي ونصيحتي لهم أن يحرصوا على هذه الأمور وغيرها مما يتعلق بالصلاة ليكونوا أئمةً وقادة وموجهين وناصحين.
| |
|
| |
| فتاوى عن الصلاة للشيخ ابن عثيمين .متجدد. | |
|