بسم الله الرحمن الرحيم
[color:64e5=red][size=18]الجريمة[/size]
هذا السلوك الخارج عن الطبيعة و الروح الإنسانية المؤسف فيه أنه قابل للتطور و التجدد و الإفادة من تطور العلوم الاخرى
و هذا التقدم و التطور مطرد و متسارع , فجرائم هذا العصر ليست كجرائم العصر الذي يسبقه لذلك كان لزاما على كل من يدافع عن العدالة أن يطور من إمكانات ملاحقة المجرمين و القبض عليهم و إدانتهم
و أن يحرص على الإفادة من كل ما من شأنه أن يدفع عجلة الرقي و التطور في تحقيق العدالة بشتى صورها و أنواعها
في هذا الموضوع نبذة مختصرة جدا عن علم الأدلة الجنائية , حرصت كثيرا على أن تكون بلغة سهلة قريبة التناول , لذلك لن يكون الموضوع بلغة أكاديمية , بل سيكون أقرب ما يكون ككتابة مرئيات و آراء حول قضية ما , و سيكون كلامي مركزا في المقدمات و الأسس دون الدخول في التفاصيل و التقاسيم
[size=18]* الأدلة الجنائية [/size]
في كل دعوى على متهم يحتاج المدعي أمام المحكمة إلى إثبات الدعوى على المتهم بواسطة ما يسمى ( طرق الإثبات ) و طرق الإثبات ركن في أي نظام قضائي , فلابد أن يحدد النظام القضائي موقفه من كيفية إثبات الدعاوى .
و الأدلة الجنائية معتبرة في القضاء الإسلامي و معدودة من ضمن طرق الإثبات و تسمى بـ( القرائن ) , و لن أطيل في هذا الشأن , و لكن أردت التنبيه على اعتبار الأدلة الجنائية في القضاء .
و من ناحية أخرى تسبق إثبات التهمة على المتهم , فإنه لابد أن يتوصل المحقق إلى المجرم في الجريمة , و من أبرز الوسائل للوصول إلى المجرم و فك لغز الجريمة هو ( الأدلة الجنائية ) , و يغلب في كتب علم التحقيق ذكر الأدلة الجنائية في أبواب كشف الجرائم , و أما في كتب القوانين و الأنظمة فإنهم يبحثونها في مباحث المرافعات و الإثبات .
و لابد من معرفة أن بين العلمين فروقا في استخدام الأدلة الجنائية و اعتبارها و مجالاتها .
هذا تمهيد مختصر و لكي نستوعب الموضوع بصورة أدق فلابد لنا من الإحاطة بتعريف الأدلة الجنائية في الاصطلاح الأمني
( تعريف الأدلة الجنائية )
الأدلة جمع دليل , و الدليل هو الموصل إلى المطلوب , أو كما يقال ما يتوصل من النظر فيه إلى مطلوب آخر , فالدليل يقوم بإثبات حكم لقضية ما , و هذه الأحكام تتنوع باختلاف الدليل
فهنا نحن نريد معرفة الدليل الجنائي لذلك سيكون تعريفه بأنه : ( ما يتوصل من خلاله إثبات حكم في القضية الجنائية ) و الذي يمكننا مثلا من معرفة كيف وقعت الجريمة و من المسؤول عنها و بذلك نمتكن من إدانة المتهم أو تبرئته , و لابد من معرفة أن القضية الجنائية لاتنحصر تماما في الجرائم .
و نلحظ من خلال هذا التعريف أن ماهية الدليل الجنائي غير محدودة , و هذا يقودنا إلى المبحث الذي يلي التعريف و هو التعرف على أقسام و أنواع الأدلة الجنائية فهي ليس قسما واحدا بل أقسام متعددة
( أقسام الأدلة الجنائية )
و كما سبق أن الأدلة الجنائية متنوعة فلذلك لا يمكننا تقسيمها من خلال اعتبار واحد , فهي تنقسم إلى أنواع متعددة باعتبارات مختلفة , و سأذكر أهم هذه الاعتبارات :
تقسيم الأدلة الجنائية باعتبار الإثبات و النفي :
و هذا التقسيم مهم لخبير الأدلة الجنائية و كذلك للمحقق , فهي تنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين :
1- أدلة إثبات .
2- أدلة نفي .
أدلة الإثبات , و لابد أن تكون قوية و قطعية و من خصائصها أنها تكون أدلة مباشرة , فمن قوتها أنها تثبت مسؤولية المتهم عن الجريمة في قضايا الجرائم , فمثلا لو وجدنا السلاح الذي ثبت أنه سلاح الجريمة بحوزة المتهم , فهذا يعتبر دليل يثبت إدانته , و كذلك لو أثبتت فحص الـ(DNA ) أن العينات المادية الموجودة في مسرح الجريمة تعود للمتهم , مع ملاحظة أن ( DNA ) له اهتمام كبير عند المحققين و خبراء الأدلة الجنائية من حيث اعتباره دليلا في القضايا الجنائية , و هناك بحوث مستقلة في هذا الشأن , و لابد من معرفة أن للاعتداد به شروطا و ضوابط لابد من مراعتها كأي دليل جنائي .
أدلة النفي : و هي تجلعنا نحكم بنفي الإدانة عن المتهم , و قد تستخدم في تخفيف الحكم لو لم تصل إلى قوة النفي , و هي أكثر من الأدلة السابقة , و من أوضح الأمثلة عليها فصيلة الدم , ففصيلة الدم يحكم بكونها دليلا للنفي لكنها لا تصلح لأن تكون دليلا للإثبات .
(ملاحظة )
و هنا لابد أن أذكر أنني في تقسيمي للأدلة الجنائية قد سرت على أن الأدلة الجنائية ليست هي تماما طرق الإثبات التي تنظر أمام القضاء , مع أن هناك من يذكر ضمن الأدلة الجنائية الاعتراف و شهادة الشهود , و الخلاف اصطلاحي , لكني اخترت القول الأول لأنه في كتب الأدلة الجنائية لا يتم التوسع في بحث قضايا الاعتراف و الشهود , و إنما يكون التوسع فيما يسمى في القضاء بـ( القرائن ) , و هي الأدلة الجنائية هنا , و أما تلك المباحث فيتم بحثها في كتب القوانين و المرافعات و كتب التحقيق الجنائي .